124المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-فبان أنه يشترط في خطاب اللَّه المتعلق بالمكلف أن يكون متضمنًالطلب فعل أو ترك، أو فيه تخيير.أما إذا لم يوجد فيه ذلك فليس بحكم شرعي مثل قوله تعالى:(والله خلقكم وما تعملون)، وقوله: (وهم من بعد غلبهمسيغلبون)، وذلك لأنه لم يفهم منه طلب فعل، ولا طلب تركمن المكلف، ولم يفهم منه - أيضا - تخيير بين فعل وترك، فهوإعلام وإخبار - فقط -.قولنا -: " أو الوضع " الوضع هو: الجعل.وقد وردت لفظة: " أو " للتنويع والتقسيم، والمراد: أن الحكمالشرعي ينقسم إلى قسمين: " حكم تكليفي "، و" حكم وضعي ".أي: أنه أتى بهذه الكلمة - وهي: " أو الوضع " -، لإدخالأقسام خطاب الوضع من السببية، والشرطية، والمانعية، والصحةوالفساد، وذلك لأنها أحكام شرعية لم تثبت إلا عن طريق الشرع،وليس فيها طلب ولا تخيير.وعلى هذا: خطاب الشرع إما أن يكون متعلقا بالاقتضاء أوالتخيير، أو لا يكون.فإن كان متعلقًا بأحدهما: فهو الحكم التكليفي.وإن لم يتعلق بواحد منهما فهو الحكم الوضعي.1 / 129CopierPartagerDemander à l'IA