120المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-المبحث الأول في تعريف الحكم الشرعيأولًا: الحكم لغة هو:القضاء والفصل لمنع العدوان، ومنه قوله تعالى: (لتحكم بينالناس بما أراك الله)، وقوله: (فاحكم بين الناس بالحق) .يقال: " حكمت عليه بكذا " إذا منعته من خلافه، فلم يقدر علىالخروج من ذلك، ومنه اشتقاق الحكمة؛ لأنها تمنع صاحبها منأخلاق الأراذل.وهذا موافق للحكم الشرعي؛ فإنه إذا قيل: " حكم اللَّه فيالمسألة الوجوب "، فإن المراد من ذلك: أنه سبحانه قضى فيهابالوجوب، ومنع المكلف من مخالفته.ثانيًا: الحكم اصطلاحًا هو:خطاب اللَّه تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء، أو التخيير أوالوضع.شرح التعريف:قولنا: " خطاب " الخطاب هو: توجيه اللفظ المفيد إلى الغير،بحيث يسمعه ويفهمه.وقيل: إن الخطاب هو: الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء للفهم.1 / 125CopierPartagerDemander à l'IA