103المهذب في علم أصول الفقه المقارنالمهذب في علم أصول الفقه المقارنAbd al-Karim al-Namlah - 1435 AHعبد الكريم النملة - 1435 AHGenresPrinciples of Islamic Jurisprudence•RégionsArabie saoudite•Empires & ErasAl Saoud (Najd, Hedjaz, Arabie saoudite moderne), 1148- / 1735-وذلك بأن تكرر على الصبي، ويكلف اعتقادها، ويحسن ذلك عندهوربما يحمل على اعتقادها حب التسالم وطيب المعاشرة، وربما تنشأمن الحنان ورقة القلب والطبع، فترى أقوامًا يصدِّقون بأن ذبح البهائمقبيح حتى وصل بهم الأمر إلى الامتناع عن أكل لحومها، وربما يحيلعلى التصديق بها الاستقراء والتتبع الكثير، وربما كانت القضيةصادقة، ولكن بشرط دقيق لا يتفطن الذهن لذلك الشرط، ويستمرعلى تكرير التصديق، فيرسخ في نفسه كمن يقول - مثلًا -:"التواتر لا يفيد العلم "، وعلّل ذلك بقوله: " إن خبر كل واحدمن المخبرين لا يفيد العلم، فخبر الجميع لا يفيد العلم؛ لأنه لايزيد على الآحاد "، وهذا معروف غلطه؛ لأن كل واحد لا يفيدخبره العلم بشرط الانفراد، وعند التواتر فات هذا الشرط، فهذاالقائل: ذهل وغفل عن هذا الشرط، وذلك لدقته، فصدَّق بهمطلقًا واعتقده.فالمستفاد من الوهميات لا يصلح لصناعة البرهان، والمشهوراتتصلح للفقهيات الظنية، والأقيسة الجدلية، ولا تصلح لأن تكونمقدمات للبراهين.رابعًا: أضداد اليقين:لما عرفنا فيما سبق اليقين وهو: العلم القطعي بالأشياء التي لاتحتمل النقيض، أو ما قطعت به النفس، وعرفنا مداركه، وما لايفيده: كان لا بد لنا أن نعرف أضداد اليقين؛ ليعرف اليقين أكثروالفرق بينه وبين غيره، فأقول:أضداد اليقين هي: " الظن "،. و" الشك "، و" الوهم "،و"السهو"، و" الجهل "، وإليك بيانها:١ - الظن هو: ترجيح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر منغير قطع، وقيل: تجويز أمرين، أحدهما أقوى من الآخر.1 / 106CopierPartagerDemander à l'IA