وقال ﵀: [ولا أُكفِّر أحدًا من المسلمين بذنب ولا أُخرجه من دائرة الإسلام] ١ ا. هـ.
وقيَّد ﵀ تكفير تارك الصلاة بالجحود لها حيث قال: [من صدَّق رسول الله ﷺ في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع] ٢ ا. هـ.
وهو ما أجمع عليه أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدًا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع) ٣ ا. هـ.
ويقارن ﵀ بين الجاحد والمتهاون قائلًا: (من كان مُصرًِّا على تركها لا يُصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك لا يكون مسلمًا، لكن أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد) ٤ ا. هـ. والله تعالى أعلم بالصواب.
١ الرسائل الشخصية- الرسالة الأولى ص ١١.
٢ كشف الشبهات ص ٣٨.
٣ مجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٠.
٤ المرجع السابق ٢٢/٤٩.