417

Le Rayonnant Lumière des Six Livres Authentiques et de la Collection Authentique

الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع

عَلَيْهِ وسقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ. قِيلَ يا أبَا عَبْدِ الرحمَنِ ومَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أهْلِ النّارِ".
لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ بن عبد الله ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
التحذير من تسمية الخمر بغير اسمها:
(حديث حديث أبي موسى الأشعري ﵁ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
حدُّ شارب الخمر:
(حديث السائب بن يزيد ﵁ الثابت في صحيح البخاري) قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وإمرة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
(حديث معاوية ابن أبي سفيان ﵁ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي ﷺ قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.
لا يباح الخمر للتداوي:
(حديث طارق بن سويد الجعفي ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أنه سأل النبي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء.
حَدُّ السَّرِقَةِ:
قال تعالى: (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [سورة: المائدة - الآية: ٣٨]
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
(حديث عائشة ﵂ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
(حديث بن عمر ﵄ عنها الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.

1 / 417