437

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأبي الدرداء وعبد الله بن مغفل وعائشة ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك ومغيرة بن عبد الرحمن وعطاء والشعبي والحسن وابن سيرين (١) وغيرهم.
ولما رواه أبو قتادة ﵁ قال: «كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح، ويقصر في الثانية». وفي رواية «ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» متفق عليه (٢).
وما رواه أبو هريرة ﵁ قال: «في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله ﷺ أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير» متفق عليه (٣).
وإن قرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية، أو الركعة الثالثة من المغرب أحيانا جاز (٤)، بل استحب بعض أهل العلم هذا

(١) أخرجه عنهم ابن أبي شيبة في الصلاة ١: ٣٧٠ - ٣٧٢.
(٢) أخرجه البخاري في الأذان - القراءة في الظهر- الحديث ٧٥٩، ومسلم في الصلاة- القراءة في الظهر والعصر- الحديث ٤٥١، وأبو داود- الحديثان ٧٩٨ - ٨٠٠، والنسائي - الأحاديث ٩٣٠ - ٩٣٥ن وابن ماجه الحديث ٨٢٩، وأحمد ٥: ٢٩٥ - ٢٩٧.
(٣) سبق تخريجه ضمن أدلة من قال: إن على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقًا في المبحث الأول من هذا الفصل.
(٤) انظر: «المحلى» ٤: ١٠١، «المذهب» ١: ٨٠ - ٨١، «الإفصاح» ١: ١٢٩، «صحيح ابن خزيمة» ١: ٢٥٦.

1 / 442