397

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

Maison d'édition

دار المسلم للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - ما روي عن جابر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» (١).
قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقًا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما روي من الأحاديث في قراءة الفاتحة في الصلاة كحديث عبادة «لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب» ونحوه فمحمول على المنفرد والإمام، أما المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة (٢).
٤ - حديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال: كنا نقرأ خلف النبي ﷺ فقال: «خلطتم عليَّ القرآن» (٣).
٥ - حديث عمران بن حصين ﵁ أن النبي ﷺ «صلى صلاة الظهر، فلما قضى صلاته، قال أيكم قرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها» (٤).
قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقًا (٥).

(١) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني، وبيان أن الصحيح أنه مرسل منحديث عبد الله بن شداد.
(٢) انظر: «الأوسط» ٣: ١٠٣، «التمهيد» ١١: ٤٧.
(٣) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.
(٤) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.
(٥) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٤: ٢١٦ - ٢١٨.

1 / 401