712

The Prayer of the Believer

صلاة المؤمن

Maison d'édition

مركز الدعوة والإرشاد

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

القصب

القبلة؛ لحديث عمران بن حصين ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال له: «صلّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» (١)، زاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» (٢). وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول: «وزاد النسائي: «فإن لم تستطع فمستلقيًا»، ثم قال: فكانت الصفات: «قائمًا، جالسًا، على جنب، مستلقيًا» (٣).
٩ - فإن عجز المريض عن الصلاة إلى القبلة ولم يوجد من يوجهه إليها صلى على حسب حاله؛ لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ (٤).
١٠ - فإن عجز المريض عن الصلاة مستلقيًا صلى على حسب حاله على أي حال كان؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (٥).
١١ - فإن عجز المريض عن جميع الأحوال السابقة صلى بقلبه: فيكبّر، ويقرأ، وينوي الركوع والسجود، والقيام والقعود بقلبه، فإن الصلاة لا تسقط عنه مادام عقله ثابتًا بأي حال من الأحوال؛ للأدلة السابقة (٦).
١٢ - إذا قدر المريض في أثناء صلاته على ما كان عاجزًا عنه: من قيام أو قعود، أو ركوع، أو سجود، أو إيماء انتقل إليه وبنى على ما مضى من

(١) البخاري، برقم ١١١٧.
(٢) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص الحبير، ١/ ٢٢٥ برقم ٣٣٤، وعزاه إليه أيضًا المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار، برقم ١٥٠٧،وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز: «وزاد النسائي» ثم ذكر الزيادة، انظر: مجموع الفتاوى، ١٢/ ٢٤٢، وقال في الفتاوى أيضًا بعد أن ساق اللفظ كاملًا: «وهذا لفظ النسائي»، ١٢/ ٢٤٧، ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي، ٨/ ١٨٥، برقم ١٠٨٣٣.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٤٧.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.
(٥) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٦) انظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٧٦، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ٢٤٣، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١١/ ٢٣٢.

2 / 714

The Prayer of the Believer | Usul