183

La tenue de la femme musulmane dans le Coran et la Sunna

جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة

Maison d'édition

دار السلام للنشر والتوزيع

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م

"كان النبي ﷺ يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رءوسهم فسدل النبي ﷺ ناصيته ثم فرق بعد".
ومن "الآداب والعادات":
١ - عن جابر بن عبد الله مرفوعا:
"لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرءوس والأكف والإشارة"١.

١- قال الحافظ في "الفتح" "١١/ ١٢":
"أخرجه النسائي بسند جيد".
قلت: ولعله في "سننه الكبرى" أو في "عمل اليوم والليلة" له، ثم طبع هذا، وهو فيه برقم "٣٤٠"، وفيه عنعنة أبي الزبير. انظر "الصحيحة" "١٧٨٣".
وقد أورده الهيثمي في "المجمع" "٨/ ٣٨" بنحوه، ثم قال:
"رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح".
ويشهد له ما أخرجه الترمذي "٣/ ٣٨٦" من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود بالإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". وقال:
"هذا إسناد ضعيف".
قلت: وابن لهيعة إنما ضعف من قبل حفظه، والحديث الذي قبله يشهد لما رواه، وانظر الحديث الآتي.
١ ولهذا كانوا يكرهون التسليم باليد، كما قال عطاء بن أبي رباح فيما أخرجه =

1 / 193