367

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

مكروهات الاعتكاف:
١ـ الحجامة والفصد: إذا أمن من تلويث المسجد، أما إذا خشي تلويثه حرم عليه.
٢ـ الإكثار من تعاطي صنعة من الصنائع كنسج الصوف، والخياطة وغيرهما، والبيع والشراء، وإن قل.
مفسدات الاعتكاف:
١ـ الجماع عمدًا، ولو بدون إنزال. قال تعالى: (وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة: ١٨٧.
أما المباشرة بغير الجماع: كاللمس والقبلة، فإنها لا تبطل الاعتكاف إلا إذا أنزل.
٢ - الخروج عمدًا من المسجد لغير حاجة.
٣ - الردة والسكر، والجنون.
٤ - الحيض والنفاس. لأن ذلك ينافي اللبث في المسجد.
هذا ويجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب، ويخرج من المسجد، إذا شاء، فإذا خرج وعاد جدد النية.

2 / 109