345

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

وهكذا يجب على الصائم الإمساك عن هذه المفطرات ليصح صومه، بدءًا من أول طلوع الفجر إلى تحقق غروب الشمس، فإن باشر الصائم شيئًا من هذه المفطرات ظانا أن الفجر لم يطلع بعد، فتبين خطؤه بطل صومه، وامسك النهار حرمة للشهر، وقضى بدلًا عنه.
وكذلك إذا أفطر في آخر النهار ظانًا غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تكن قد غابت بعد بطل صيامه، ووجب عليه القضاء.

2 / 87