329

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

فقد نبه ﵁ الناس حتى يؤدوا ما عليهم من ديون قبل أن يمضي الشهر الذي يحول فيه حول الزكاة، وتثبت الزكاة في أموالهم بمضيه، ولا يلتفت إلى ما عليهم من ديون. [انظر الأم للشافعي: ٤٢ - ٤٣] (١).

(١) لا مانع من أن نشير هنا إلى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن من عليه دين لا تجب عليه الزكاة إلا إذا كان يملك ما يزيد عن دينه نصابًا أو أكثر، فإنه يزكي الزائد عن دينه لا غير. وأنت ترى أن الأورع في الدين والأحوط لمصلحة الفقير هو الأخذ بمذهب الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع

2 / 70