287

Le Droit Méthodique sur l'École Chafiite

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

Maison d'édition

دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الرابعة

Année de publication

١٤١٣ هـ - ١٩٩٢ م

Lieu d'édition

دمشق

قال النووي رحمه الله تعالى: قال أصبحنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن. [المجموع: ٦/ ٧٣، ٧٤].
أما دليل وجوب الزكاة في الركاز:
فهو ما رواه البخاري (١٤٢٨) ومسلم (١٧١٠) عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "وفي الركاز الخمس ".
لفت نظر:
إن الركاز والمعدن ليسا - كما قد علمت - شيئًا آخر غير الذهب والفضة، ومع ذلك فقد اعتبرناهما نوعًا مستقلًا برأسه من أموال الزكاة بسبب ما يتعلق بهما من أحكام خاصة بهما، سواء بما يتعلق باشتراط الحول، أو بالنسبة المئوية التي يجب دفعها - وستعلم هذه الأحكام فيما بعد - فمن أجل ذلك اعتبرا نوعًا مستقلًا من أنواع الأموال الزكوية، وإن كانا داخلين في الحقيقة تحت الذهب والفضة.

2 / 28