821

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في الرجعة
الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد
ودليلها: الكتاب، والسنة، وإجماع أهل العلم.
أما الكتاب؛ ففي قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا﴾، وقوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ .
وأما السنة؛ ففي قوله ﷺ في قضية ابن عمر: "مره فليراجعها"، وطلق النبي ﷺ حفصة ثم راجعها.
وأما الإجماع؛ فقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد إن طلق دون أثنتين، أن لهما الرجعة في العدة"
والحكمة في ذلك: إعطاء الزوج الفرصة ليتروَّى ويستدرك إذا

2 / 398