801

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

النبي ﷺ يقسم لها يومين، وإذا الواهبة وطالبت بقسمها؛ قسم لها الزوج في المستقبل.
ويجوز للزوجة أن تسامح زوجها عن حقها في القسم والنفقة ليمسكها وتبقى في عصمته؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾؛ قالت عائشة ﵂: "هي المرأة تكون عند الرجل، لا يستكثر منها، فيريد طلاقها، تقول: أمسكني ولا تطلقني، وأنت في حل من النفقة علي والقسم"، وسودة حين أسنت وخشيت أن يفارقها رسول الله ﷺ؛ قالت: "يومي لعائشة ﵂ ".
ومن تزوج بكرًا ومعه غيرها؛ أقام عندها سبعا، ثم دار على نسائه بعد السبع، ولا يحتسب عليها تلك السبع، وإن تزوج ثيبا؛ أقام عندها ثلاثا، ثم دار على نسائه، ولا يحتسب عليها تلك الثلاث؛ لحديث أبي قلابة عن أنس ﵁: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب؛ أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب؛ أقام عندها ثلاثا ثم قسم".

2 / 375