771

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في الشروط النكاح
المراد بالشروط في النكاح: ما يشرطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه مصلحة.
ومحلها ما كان في العقد أو اتفقا عليه قبله.
وهي تنقسم إلى قسمين: صحيح، وفاسد.
أولًا: الشروط الصحيحة في النكاح:
ومن الصحيح عند الأكثرين إذا شرطت عليه طلاق ضرتها؛ لأن لها في ذلك فائدة، وقال البعض الآخر من العلماء بعدم صحة هذا الشرط؛ لأن النبي ﷺ نهى أن تشترط طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، والنهي يقتضي الفساد.
ومن الشروط الصحيحة في النكاح: إذا شرطت عليه أن لا يتسرى أو لا يتزوج عليها، فإن وفّى، وإلا فلها الفسخ؛ لحديث: "إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج".

2 / 345