766

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وبنت الأخ وبنت الأخ وبنت ابنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الأَخِ﴾ .
والعمة والخالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ﴾ .
الملاعنة على الملاعن؛ لما روى الجوزجاني عن سهل بن سعد؛ قال: " مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدًا".
قال الموفق: " لا نعلم أحدًا قال بخلاف ذلك".
ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة؛ فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة؛ حرم مثلها بالرضاع؛ كالأمهات والأخوات؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَة﴾، وقال النبي ﷺ: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، متفق عليه.
وتحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة جده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ .

2 / 340