762

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

تعال: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، وقال تعالى: ﴿فَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، وغير ذلك من الآيات.
وولي المرأة هو: أبوها، وصيه فيها، ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها لأبوين، ثم أخوها لأب، ثم بنوهما، ثم عمها لأبوين، ثم عمها لأب، ثم بنوهما، ثم أقرب عصبتها نسبا؛ كالإرث، ثم المعتق، ثم الحاكم.
الشرط الرابع: الشهادة على عقد النكاح؛ لحديث جابر مرفوعا: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين.
قال الترمذي: "العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم؛ قالوا: لا نكاح إلا بشهود، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم".

2 / 336