734

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في ميراث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين: كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف:
الصنف الأول: من ينتمي إلى الميت، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا.
الصنف الثاني: من ينتمي إليهم الميت، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا.
الصنف الثالث: من ينتمي إلى الميت، وهو أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا:
الصنف الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته، وهم: الأعمام للأم، والعمات مطلقا، وبنات الأعمام مطلقا، والخؤولة مطلقا، وإن تباعدوا، وأولادهم وإن نزلوا.
هذه أصنافهم على سبيل الإجمال، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين، ولم أحد من العصبة، وذلك لأدلة؛ منهما:

2 / 306