731

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في التوريث بالرد
الرد لغة: الصرف والإرجاع، يقال: رده ردًا: أرجعه وصرفه، والارتداد الرجوع، ومنه سميت الردة؛ لأنها رجوع عن الدين الصحيح.
والرد في اصطلاح الفرضيين: هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم.
وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث، وقال النبي ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر"؛ فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم: أصحاب الفروض والعصبات، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة؛ فالحكم واضح، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم، وما بقي بعدها يعطى للعصبة، وإن لم يبق شيء؛ سقط العصبة؛ عملًا بهذا الحديث الشريف، وإن وجد عصبة فقط؛ أخذوا المال بالتعصيب على عدد رؤوسهم.

2 / 303