725

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها.
القول الثاني: التفصيل، وذلك أن للمفقود حالتين:
الأولى: أن يكون الغالب عليه الهلاك؛ كمن يفقد في مهلكة، أو بين الصفين، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض، أو يفقد بين أهله؛ كأن يخرج لصلاة ونحوها؛ فلا يرجع؛ فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار؛ فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي.
الثانية: أنه يكون الغالب على المفقود السلامة؛ كمن سافر لتجارة أو الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا.
والرجح هو القول الأول، وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرًا.
فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة:
فإن لم يكن له وارث غير المفقود؛ وقف جميع ماله، إلى أن يتضح الأمر، أو تمضي المدة.
وإن كان له ورثة غير المفقود؛ فقد اختلف العلماء في كيفية

2 / 297