677

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في ميراث البنات
البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:
الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها.
والشرط الثاني: انفرادها عمن يعصبها من أخوتها.
وذلك لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف﴾؛ فقوله: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً﴾: يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ﴾: يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.
وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.
والشرط الثاني: عدم المشارك لها، وهو أختها أو بنت عمها التي درجتها.
والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

2 / 249