669

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في ميراث الآباء والأجداد
ولكل من الأب والجد السدس فرضا مع ذكور الولد وولد الابن؛ لقوله تعالى: ﴿ولأبويه لكل وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ .
ويرث الأب والجد بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾، فأضاف الميراث إلى الأبوين الأب والأم، وقدر نصيب الأم، ولم يقدر نصيب الأب، فكان له الباقي تعصيبا.
ويرث الأب والجد بالفرض والتعصيب معا مع إناث الأولاد وأولاد البنين؛ لقوله ﷺ: "ألحقوا الفرائض بأهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر"؛ أي: فلأقرب رجل من الميت، والأب هو أقرب ذكر بعد الابن وابنه.
فتلخص أن للأب ثلاث حالات:
الحالة الأولى: يرث فيها بالفرض فقط، وذلك مع وجود ابن الميت لصلبه أو ابن ابنه وإن نزل.

2 / 241