663

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في أسباب الإرث وبيان الورثة
الإرث: هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله.
وله أسباب ثلاثة
أولها: الرحم، أي: القرابة، وهم قرابة النسب، قال الله تعالى: ﴿وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾، سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت، إذا لم يكن من يحجبها.
وتشمل أصولًا وفروعا وحواشي:
فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور.
والفرع هم الأولاد البنين وإن نزلوا.
والحواشي هم الأخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا.
والثاني: النكاح، وهو: عقد الزوجية الصحيح، لو لم يحصل به وطء ولا خلوة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ .
ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة، ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق

2 / 235