592

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام العارية
قد عرف الفقهاء ﵏ العارية بأنها: إباحة نفع عين يباح الاتنفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.
فخرج بهذا التعريف: ما لا يباح الانتفاع به؛ فلا تحل إعارته.
وخرج به أيضا: ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة والأشربة.
والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
قال تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾؛ أي: المتاع يتعاطاه الناس بينهم.
فذم الذين يمنعون ممن يحتاج إلى استعارته.
وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ إذا كان المالك غنيا.
واستعار النبي ﷺ فرسا لأبي طلحة، واستعار ﷺ من

2 / 160