580

الملخص الفقهي

الملخص الفقهي

Maison d'édition

دار العاصمة،الرياض

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

باب في أحكام الإجارة
هذا العقد يتكرر في حياة الناس في مختلف مصالحهم وتعاملهم اليومي والشهري والسنوين فهو جدير بالتعرف على أحكام؛ إذ ما من تعامل يجري بين الناس في مختلف الأمكنة والأزمان؛ إلا وهو محكوم بشرعية الإسلام وفق ضوابط شرعية ترعى المصالح وترفع المضار.
والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، قال تعالى: ﴿َوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ .
وهي شرعا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
وهذا التعريف مشتمل على غالب شروط صحة الإجارة وأنواعها:
فقولهم: "عقد على منفعة": يخرج به العقد على الرقبة؛ فلا يسمى إجارة، وإنما يسمى بيعا.
وقولهم: "مباحة": يخرج به العقد على المنفعة المحرمة؛ كالزنى.

2 / 145