فمن كَتَب أو حَسَب، لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم. بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة. فيكون قد فَعَل ما ليس من دينها، والخروجُ عنها محرَّمٌ، منهيٌّ عنه، فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمَين منهيّا عنهما" (١).
الدليل الخامس: ولأن ذلك إحداث لسبب لم يشرعه الله تعالى (٢)
الدليل السادس: ولأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه، ولا العمل به، فكان وجوده كعدمه (٣).
الدليل السابع: ولأنه حَدْس وتَخْمين فلم يجز التعويل عليه (٤).
الدليل الثامن: ولأن الناس لو كُلِّفوا بحساب المنجمين لضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشَرْعُ إنما يُعَرِّف الناس بما يعرفه جماهيرهم (٥).
أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يعتبر الحساب دليلا يثبت به دخول الشهر.