699

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

Enquêteur

محمود إبراهيم زايد

Maison d'édition

دار الوعي

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٦ هـ

Lieu d'édition

حلب

سَمِعْتُ الْحَنْبَلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ زُهَيْرٍ يَقُولُ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ اسْمُ أَبِي عَوَانَةَ وَكَانَ عَبْدًا لِيَزِيدَ بْنِ عَطَاءٍ وَحَدِيثُ أَبِي عَوَانَةَ جَائِزٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ ضَعِيفٌ وَثَبَتَ أَبَا عَوَانَةَ وَأَسْقَطَ مَوْلاهُ يَزِيدَ بْنَ عَطَاءٍ اللَّيْثِيَّ
• يزِيد بن ربيعَة الرَّحبِي الصَّنْعَانِيّ من صنعاء دمشق كنيته أَبُو كَامِل من أهل الشَّام يروي عَن أبي أَسمَاء الرَّحبِي روى عَنْهُ أهل بَلَده كَانَ شَيخا صَدُوقًا إِلَّا أَنه اخْتَلَط فِي آخر عمره فَكَانَ يروي أَشْيَاء مَقْلُوبَة لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد وَفِيمَا وَافق الثِّقَات فَهُوَ مُعْتَبر بِهِ لقدم صدقه قبل اخْتِلَاطه من غير أَن يحْتَج بِهِ لِأَن الْجرْح وَالْعَدَالَة ضدان فَمَتَى كَانَ الرجل مجروحا لَا يُخرجهُ عَن حد الْجرْح إِلَى الْعَدَالَة إِلَّا ظُهُور أَمَارَات الْعَدَالَة عَلَيْهِ فَإِذا كَانَ أَكثر أَحْوَاله أَمَارَات الْعَدَالَة صَار من الْعُدُول كَذَلِك كَذَا إِذا كَانَ الرجل مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ يكون جَائِز الشَّهَادَة فَهُوَ كَذَلِك حَتَّى يظْهر مِنْهُ أَمَارَات الْجرْح فَإِذا صَار أَكثر أَحْوَاله أَسبَاب الْجرْح خرج عَن حد الْعَدَالَة إِلَى الْجرْح وَصَارَ فِي عداد من لَا تجوز شَهَادَته وَإِن كَانَ صَدُوقًا فِيمَا يَقُول وَتبطل أخباره الصِّحَاح الَّتِي لم يخْتَلط فِيهَا وَكَذَلِكَ الشَّاهِد إِذا لم يكن يعدل فَشهد عِنْد الْحَاكِم بِشَهَادَة وَهُوَ صَادِق فِيهَا وَمَعَهُ شَاهد آخر عدل يعلم الْحَاكِم صدقه فِي تِلْكَ الشَّهَادَة بِعَينهَا وَإِن كَانَ مجروحا فِي غَيرهَا لَا يجوز بِإِجْمَاع الْمُسلمين قبُول شَهَادَته وان كَانَ صَادِقا فِيهَا حَتَّى يكون عدلا وَهَذِه مَسْأَلَة طَوِيلَة قد ذَكرنَاهَا بالشواهد فِي كتاب شَرَائِط الْأَخْبَار فأغنى ذَلِك عَن تكرارها فِي هَذَا الْكتاب

3 / 104

The Impugned by Ibn Hibban | Usul