676

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

Enquêteur

محمود إبراهيم زايد

Maison d'édition

دار الوعي

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٦ هـ

Lieu d'édition

حلب

حَدِيث الْأَثْبَات فَخرج عَن جد الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد وَأَرْجُو أَن من اعْتبر بِهِ فِيمَا وَافق الثِّقَات لم يجرح فِي فعله ذَلِك سَمِعْتُ الْحَنْبَلِيَّ يَقُولُ سَمِعت أَحْمَد بْن زُهَيْر يَقُول سُئِلَ يَحْيَى بْن معِين عَن الْوَلِيدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ ضَعِيفٌ
• الْوَلِيد بن الْوَلِيد الْعَنسِي من أهل الرقة يروي عَن بن ثَوْبَان وثابت بن يزِيد الْعَجَائِب رَوَى عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِي ﷺ يَقُولُ مَكَارِمُ الأَخْلاقِ عَشَرَةٌ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلا تَكُونُ فِي ابْنِهِ وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ وَتَكُونُ فِي الابْنِ وَلا تَكُونُ فِي أَبِيهِ يُقَسِّمُهَا اللَّه لِمَنْ أَرَادَ بِهِ السَّعَادَةَ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَصِدْقُ النَّاسِ وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ وَالْمُكَافَآتُ بِالصَّنَائِعِ وَحِفْظُ الأَمَانَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَالتَّذَمُّمِ لِلْجَارِ وَإِقْرَاءُ الضَّيْفِ وَرَأْسُهُنَّ الْحَيَاءُ أَخْبَرَنَاهُ الْحُسَيْن بن عبد الله الْقطَّان بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهَذَا مَا لَا أَصْلَ لَهُ مِنْ كَلامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقد روى هَذَا الشَّيْخ عَن بن ثَوْبَان عَن عَمْرو بن دِينَار نُسْخَة أَكْثَرهَا مَقْلُوبَة يطول الْكتاب بذكرها لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ فِيمَا يروي وَقد رَوَى عَنِ بن ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلا أَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي تَشْبِيكِ رَأْسِهِ خَمْسُ آيَاتٍ مِنْ فَاتِحَةِ سُورَةِ التغابن

3 / 81