636

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

Enquêteur

محمود إبراهيم زايد

Maison d'édition

دار الوعي

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٦ هـ

Lieu d'édition

حلب

عمر المقلوبات لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد رَوَى عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَن بن عُمَر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَن الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرَ وَمَا يُجْزَى يَوْم الْقِيَامَة الا بقد عَقْلِهِ أَخْبَرَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ كُرْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سُقَيْرٍ وَهَذَا خَبَرٌ مَقْلُوبٌ تَتَّبَعْتُهُ مَرَّةً لأَنْ أَجِدَ لِهَذَا الْحَدِيثِ أَصْلا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَلْمَ أَرَهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ لَيْسَ بِشْيَءٍ فِي الْحَدِيثِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَسَمِعَ مِنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ فَكَأَنَّ مُوسَى بْنَ أَعْيَنَ سَمِعَهُ مِنْ عبيد الله بن عَمْرو فِي الْمُذَاكَرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ فَحَكَاهُ فَسَمِعَهُ مَنْصُورُ بْنُ سُقَيْرٍ عَنْهُ فَسَقَطَ عَلَيْهِ إِسْحَاقُ بن أبي فَرْوَة رَاوِي بن عُمَرَ فَصَارَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عمر عَن نَافِع
• معدي بن سُلَيْمَان شيخ من أهل الْبَصْرَة يروي عَن بن عجلَان روى عَنهُ بنْدَار وَأهل الْبَصْرَة كَانَ مِمَّن يروي المقلوبات عَن الثِّقَات والملزقات عَن الْأَثْبَات لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذَا انْفَرد روى عَن بن الْعَجْلانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُوذِنَ بِجَنَازَةٍ فَأَتَى أَهْلَهَا فَعَزَّاهُمْ كُتِبَ لَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَيَّعَهَا كُتِبَ لَهُ قِيرَاطَانِ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهَا كُتِبَ لَهُ ثَلاثَةُ قَرَارِيطَ فَإِنِ انْتَظَرَ دَفَنَهَا كُتِبَ لَهُ أَربع قراريط والقيراط مثل

3 / 40