315

The Impugned by Ibn Hibban

المجروحين لابن حبان ت زايد

Enquêteur

محمود إبراهيم زايد

Maison d'édition

دار الوعي

Édition

الأولى

Année de publication

١٣٩٦ هـ

Lieu d'édition

حلب

عَن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ ﵎ يَقُولُ إِنَّمَا أَتَقَبَّلُ الصَّلاةَ لِمَنْ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِي وَقَطَعَ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي وَلَمْ يَتَعَاظَمْ عَلَى خَلْقِي وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَى خَطِيئَةٍ يُطْعِمُ الْجَائِعَ وَيُؤْوِي الْغَرِيبَ وَيَرْحَمُ الْمُصَابَ فَذَلِكَ الَّذِي يُضِيءُ نُورُ وَجْهِهِ كَمَا يُضِيءُ نُورُ الشَّمْسِ يَدْعُونِي فَأُلَبِّي وَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِي فَمَثَلُهُ عِنْدِي كَمَثَلِ الْفِرْدَوْسِ فِي الْجِنَانِ لَا يَفْنَى ثَمَرُهَا وَلا تَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهَا أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيدَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَرَوى عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ عَنِ بن رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ شَيْءٌ فَأَدْرَكَهُ رَمَضَانُ فَلَمْ يَقْضِيهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَإِنْ صَلَّى تَطَوُّعًا وَعَلَيْهِ مَكْتُوبَةٌ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ وَرَوَى عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ حَتَّى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ مَا تَأَخَّرَ قَالَ أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا أَخْبَرَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمِهْرَجَانِ بَطَرَسُوسَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ وَإِنَّمَا هُوَ عِنْد

2 / 31