719

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه
رواه جابر ﵁ عن النبي ﷺ
٢٢٢٣ - عن ابن عباس ﵄ قال: بلغ عمر أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها (١) فباعوها» (٢).
٢٢٢٤ - عن أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «قاتل الله يهودًا، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها». قال أبو عبد الله: قاتلهم الله لعنهم. ﴿قُتِلَ﴾ لعن. ﴿الْخَرَّاصُونَ﴾ الكذابون (٣).
١٠٤ - باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك
٢٢٢٥ - عن سعيد بن أبي الحسن قال: «كنت عند ابن عباس ﵄ إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدى، وإني أصنع هذه التصاوير (٤) فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما

(١) أذابوها، قالوا: ما بعنا شحمًا بعنا ذوبًا (ودكًا).
(٢) فيه تحريم الحيل وسد أبوابها.
(٣) ويشهد له «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
(٤) بيع الصور ذات الأرواح محرم، لأنه لعن المصورين، رواه البخاري، ولهذا قال ابن عباس ما قال.
* سألت الشيخ عن عرائس الأطفال؟ فذكر الخلاف وذكر حديث عائشة عن من احتج به، وقال: المخالف يقول ليس صريحًا في الصور بل خشب ونحوه.

2 / 241