668

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٢ - باب قول الله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾
٢٠٦٥ - عن عائشة ﵂ قالت: قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مُفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقُص بعضهم أجر بعض شيئًا» (١).
٢٠٦٦ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره» (٢).
١٣ - باب من أحب البسط في الرزق
٢٠٦٧ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من سرَّه أن يُبسط له في رزقه أو يُنسأ (٣) له في أثره فليصل رحمه» (٤).
١٤ - باب شراء النبي ﷺ بالنَّسيئة
٢٠٦٨ - عن الأعمش قال: «ذكرنا عند إبراهيم الرَّهن في السَّلم فقال: حدَّثني الأسود عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا من حديد» (٥).

(١) فيه الحث على التعاون بين الزوج والزوجة يشتركون في الأجر.
(٢) إذا أمرها فلها وله الأجر كاملًا، وهنا إذا لم يأمرها لكن لم يمنع.
(٣) وينسأ بالواو، لا بأو.
(٤) الرحم الأقارب. وفي مسلم: أمك ثلاثًا ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب
(٥) وهذا يدل على جواز الشراء من الكفرة والبيع عليهم وليس هذا من الموالاة، وهذا مع اليهود أشد الناس عداوة.

2 / 190