666

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٨ - باب التجارة في البَزِّ (١) وغيره (٢)
٢٠٦٠، ٢٠٦١ - عن أبي المنهال قال: «كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم ﵁ فقال: قال النبي ﷺ».
وعن أبي المنهال قال: «سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال: إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئًا فلا يصلُح» (٣).
قال الحافظ: ... واختلف في ضبط البز (٤).
٩ - باب الخروج في التجارة
وقول الله ﷿: ﴿فَانْتَشِرُوا (٥) فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾.
٢٠٦٢ - عن عُبيد بن عُمر أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ﵁ فلم يُؤذن له -وكأنه كان مشغولًا- فرجع أبو موسى.

(١) البزّ: الثياب، والنسبة إليه بزاز وإليه ينسب جماعة، والبزار نسبة إلى البزر وهو الحب الذي يعد للإنبات، والبزار من يبيع بزر الكتان أي زيته، وإليه ينسب جماعة كالبزار صاحب المسند واسمه أحمد بن عمرو، وغير كثير.
(٢) يعني ما عدا الذهب والفضة.
(٣) يعني بيع التقدمين، أحدهما بالآخر لا بد يدًا بيد وإلا ربًا.
(٤) الأمر واسع: البز أو البَرّ أو البُرّ.
(٥) للإباحة.

2 / 188