650

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٣٣ - كتاب الاعتكاف
١ - باب الاعتكاف في العشر الأواخر، والاعتكاف في المساجد (١)
٢٠٢٥ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يعتكف العشر الأواخر من رمضان».
٢٠٢٦ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ «أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده» (٢).
٢٠٢٧ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ «أن رسول الله ﷺ كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عامًا، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشر ... - وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه- قال:

(١) إشارة إلى ضعف أثر: «ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة». قلت: هو موقوف على حذيفة وخالفه ابن مسعود والناس.
(٢) المرأة تعتكف مع التستر وعدم الإضرار بالمصلين.
الاعتكاف يشمل الرجال والنساء.
يبدأ من صلاة الفجر لمن اعتكف العشر الأواخر؛ لحديث عائشة: «كان إذا صلى الفجر دخل معتكفة» وإن دخل بعد المغرب لا بأس.
الاعتكاف لزوم المسجد، وهو سنة وقربة، وليس له حد محدود يوم أو ليلة فما يسر له الله إن نوى الاعتكاف دخل في الاعتكاف ولو دخل المسجد ونوى الاعتكاف ساعة أو ساعتين كله حسن. قلت: هذا الأخير أنكره أبو العباس كما في الاختيارات في آخر كتاب الصيام.

2 / 172