586

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٢٧ - باب من نذر المشي إلى الكعبة
١٨٦٦ - عن عقبة عن عامر قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن استفتي لها النبي ﷺ، فاستفتيته، فقال ﷺ: «لتمش ولتركب» (١).
قال: وكان أبو الخير لا يفارق عقبة.
قال الحافظ: ... «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة» (٢).
قال الحافظ: ... «مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» (٣).

(١) لم يذكر هنا كفارة اليمين، وجاء في بعض الروايات أمرها بالكفارة ثلاثة أيام تصومها، والركوب أفضل، والنبي ﷺ حج راكبًا.
* النذر حكمه حكم اليمين إلا إذا كان طاعة فيوفي به.
* وهنا قد يقال الركوب أفضل من المشي فلما انتقلت إلى الأفضل لم يلزمها الكفارة، كمن نذر أن يطوف راكبًا فطاف ماشياَ فلعله لا يلزمه؛ لأنه انتقل إلى الأفضل.
(٢) ذكرها شيخنا.
(٣) ذكرها شيخنا

2 / 108