565

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٧ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
١٨٢٦ - عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح» (١).
١٨٣١ - عن عائشة ﵂ زوج النبي ﷺ «أن رسول الله ﷺ قال للوزغ: «فويسق» (٢)، ولم أسمعه أمر بقتله».
قال الحافظ: ... وروى ابن أبي شيبة أن عطاء سئل عن قتل الوزغ في الحرم فقال: إذا آذاك فلا بأس بقتله وهذا يفهم توقف قتله على أذاه (٣).
٨ - باب لا يعضد شجر الحرم (٤)
وقال ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ: «لا يعضد شوكه».

(١) والعلة فسقها: أذاها المحرم ولغير المحرم، ومثلها كل مؤذ كالذباب والبعوض.
(٢) الوزغ يقتل؛ لأنه فاسق.
* إلية تقتل في الطرقات وفي الصحاري، وكذا في السجد، أما في البيوت العوامر فينذرن وليس هذا خاص بالمدينة بل عام حتى عي الحرم.
* في الصحارى تقتل الحيات مطلقًا، وإنما يستثني من الحيات جنان البيوت التي في البيوت.
* تحنيط الحياة والحيوانات يجب إتلافها ولا توضع في البيوت.
(٣) والصواب قتله مطلقًا.
(٤) لا يعضد شجر الحرم؛ حتى يتوفر لدواب أهلها ولدواب الحجاج فترعى ولا تحصد. والخلاء: هو الرطب.
* هل يكفر كما هو المنقول عن ابن عباس في عضد شجر الحرام؟ لا، إنما يتوب ويستغفر .. (بعدما سألته).

2 / 87