537

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٠٢ - باب ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]
١٦٨٨ - أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة (١) قال: «سألت ابن عباس ﵄ عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم (٢). قال: وكأن ناسًا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانًا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس ﵄ فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم ﷺ».

(١) نصر الضبعي وفرح ابن عباس لموافقته الحق، وكان علي وابن عباس يفتون بمثله.
(٢) الواجب السبع، والباقي تطوع، كم لو أهدى سبع بقرة أو بدنة.
* سألت الشيخ: عن شركات الراجحي وغيرها؟
فقال: قد خرجت فتاوى بالدفع لهم، والاكتفاء بذلك.
* من ذبح عن ابنه هل يجزي؟
إن كان ينفق عليه نعم، وإن استقل لا.

2 / 58