444

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق
١٤٥٥ - عن ثمامة أن أنسًا ﵁ حدثه أن أبا بكر ﵁ كتب له التي أمر الله رسوله ﷺ «ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا ما شاء المصدق» (١).
قال الحافظ: المصدق: اختلف في ضبطه (٢).
٤٠ - باب أخذ العناق في الصدقة (٣)
١٤٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «قال أبو بكر ﵁: والله لو منعوني عناقًا (٤) كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها».

(١) كأن يكون فيه مصلحة الفقراء، وقال بعضهم: الاستثناء يرجع للتيس فقط، ولا مانع من رجوعه لما قبلها.
(٢) قال الشيخ: الأقرب التخفيف، وهو الذي يأخذ الصدقة.
(٣) أي حكم أخذها.
(٤) على سبيل الأخذ منهم، وحتى لا يتأخروا، وفيه إلزامهم بالحق.
* الأصل أن يأخذ جذع من الضان، وثني من المعز، لكن يتصور أخذ العناق من الزكاة، كأن تهلك الأمهات قبل الحول وتبقى الصغار، وهذا نادر، لكن ليس بمستحيل، والأقرب المبالغة لقوله: عقالًا، في رواية، ويمكن مثل قوله: «اتقوا النار ولو بشق تمرة».

1 / 443