373

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٢٢ - كتاب السهو
٢ - باب إذا صلى خمسًا
١٢٢٦ - عن عبد الله ﵁ أن رسول الله ﷺ صلى الظهر خمسًا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟» قال: صليت خمسًا، فسجد سجدتين بعدما سلم» (١).
٣ - باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول
١٢٢٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «صلى بنا النبي ﷺ الظهر - أو العصر - فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟

(١) إذا زاد ركعة ونبه يسجد.
* المأمون لهم أحوال ثلاثة عند زيادة الإمام:
١ - ما عنده خبر (ساهي) فيتابع.
٢ - يعلمون، ليس لهم المتابعة، فإن تابعوا جهلًا صحت صلاتهم.
٣ - من يعلم الزيادة ويعلم الحكم، تبطل صلاته إن تابع الإمام في الزيادة.
* ومرة قسمهم فيها:
١ - من يعلم الحكم والزيادة فتبطل، إن زاد.
٢ - من يعلم الحكم دون الزيادة.
٣ - من يعلم الزيادة دون الحكم. فتصح منهم لو تابعوا.
* المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا كان يعلم زيادته، وإن كان لا يعلم صحت، ويعتد.

1 / 371