291

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء: زكاة يوم الفطر؟ قال: لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ: تلقى فتخها ويلقين. قلت: أترى حقًا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟
٩٧٩ - عن ابن عباس ﵃ قال: شهدت الفطر مع النبي ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان ﵃ يصلونها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد. خرج النبي ﷺ كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الآية. ثم قال حين فرغ منها: آنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن - لم يجبه غيرها - نعم. لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن (١)، فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلم، لكُن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ (٢): الخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
٢٠ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد
٩٨٠ - عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم

(١) وفيه أنه لا يلزم استئذان المرأة زوجها في النفقة إذا كانت رشيدة، ولأن النبي ﷺ قبض الصدقة ولم يأمرهن بالاستئذان، ومن هذا الباب إعتاق ميمونة مملوكتها ولم تستأذن رسول الله ﷺ، وأقرها ﷺ.
قلت: وحديث: «لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها».
وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مخالف للأحاديث الصحيحة وانظر سنن البيهقي (٦/ ٦٠).
(٢) وفي القاموس فتخ وفتخ.

1 / 289