257

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١١ - كتاب الجمعة
١ - باب فضل الغسل يوم الجمعة
٨٧٧ - عن ابن عمر ﵃ «أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي ﷺ، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضًا؟ وقد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل» (١).
٨٧٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» (٢).

(١) غسل الجمعة سنة مؤكدة.
* إذ اغتسل بعد الفجر كفى، لكن الأفضل عند الرواح للجمعة.
وسئل الغسل قبل الفجر؟
قال: لا، بل في النهار بعد الفجر.
* وهذا من عمر حث على التبكير والغسل؛ فالغسل مؤكد يوم الجمعة، والتبكير.
(٢) يعني بالغ، لكن غير المحتلم لا يتأكد عليه لكن يؤمر بالصلاة.
* والغسل متأكد، وقوله: واجب، أي متأكد، ولقرنه بالسواك والطيب، ولرواية مسلم: «من توضأ يوم الجمعة» ولرواية سمرة: «من توضأ فبها ونعمت».

1 / 255