249

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٥١ - باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة.
٨٣٦ - عن أبي سلمة قال: «سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله ﷺ يسجد في الماء والطين، حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (١).
قال الحافظ: ... وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك (٢).
١٥٣ - باب يسلم حين يسلم الإمام
وكان ابن عمر ﵃ يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
٨٣٨ - عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: «صلينا مع النبي ﷺ، فسلمنا حين سلم» (٣).
١٥٥ - باب الذكر بعد الصلاة
٨٤٢ - عن ابن عباس ﵃ قال: «كنت أعرف انقضاء صلاة النبي ﷺ بالتكبير» (٤).

(١) المسح يكون بعد السلام.
(٢) قلت: وأحمد وابن المديني والأثرم وابن القيم وابن رجب كلهم ضعفوا أحاديث التسليمة الواحدة. انظر فتح الباري لابن رجب (٧/ ٣٦٧).
(٣) هذا المشروع لا يجلس يدعو بل يسلم.
(٤) يعني قول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا.
* وفيه مشروعية الذكر بعد الصلاة، وأن الذاكر يرفع صوته إن شاء قال: سبحان الله ثلاثًا، وإن شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا.

1 / 247