185

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٩ - باب من كره أن يقال للمغرب العشاء
٥٦٣ - عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني أن النبي ﷺ قال: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء» (١).
٢٠ - باب ذكر العشاء والعتمة، ومن رآه واسعًا
قال أبو هريرة عن النبي ﷺ: «أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر».
وقال «لو يعلمون ما في العتمة والفجر» قال أبو عبد الله: والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾. ويذكر عن أبي موسى قال: «كنا نتناوب النبي ﷺ عند صلاة العشاء فأعتم بها». وقال ابن عباس وعائشة: «أعتم النبي ﷺ بالعشاء». وقال بعضهم عن عائشة: «أعتم النبي ﷺ بالعتمة». وقال جابر: «كان النبي ﷺ يصلي العشاء».
وقال أبو برزة: «كان النبي ﷺ يؤخر العشاء». وقال أنس: «أخر النبي ﷺ العشاء الآخرة». وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس ﵃ «صلى النبي ﷺ المغرب والعشاء» (٢).

(١) المغرب لا ينبغي تسميتها العشاء للالتباس وتقليد الأعراب.
(٢) العشاء الأفضل تسميتها بهذا الاسم، وإن سميت العتمة جائز.
* قلت: أسماء صلاة العشاء: العتمة، العشاء الآخرة، العشاء، الأول لا يستعمل حتى يغلب عليها.

1 / 183