169

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

١٠٥ - باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
٥١٤ - قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة: ذكر عندها ما يقطع الصلاة- الكلب والحمار والمرأة- فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي ﷺ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي (١) النبي ﷺ، فأنسل من عند رجليه.
٥١٥ - عن ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء؟ فقال: لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: «لقد كان رسول الله ﷺ يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله» (٢).

(١) أوذي أي أشوش، وهذا باجتهادها وخفيت عليها السنة بقطع المرأة الصلاة وكذا الكلب الأسود والحمار.
* حديث «لا يقطع الصلاة شيء» ضعيف.
* والمرأة الحائض بهذا القيد رواه النسائي بإسناد صحيح.
(٢) احتجت بهذا على عدم القطع، وليس بشيء فالمرور هو الذي يقطع أما كونها أمامها لا يقطع.

1 / 167