150

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

Maison d'édition

دار التدمرية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1428 AH

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٧٠ - باب ذكر البيع والشراء على المنبر في السجد
٤٥٦ - عن عمرة عن عائشة قالت: «أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي (١)
وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقى. وقال سفيان مرة «إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرته ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق».
ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر وقال سفيان مرة «فصعد رسول الله ﷺ على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة».
٧١ - باب التقاضي والملازمة في المسجد
٤٥٧ - عن عبد الله بن كعب بن ماك عن كعب أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ﷺ

(١) وفيه جواز بيع المرأة وشرائها مع الصيانة، وفيه جواز المكاتبة.
* فيه فوائد كثيرة:
١ - أن ولي الأمر يوضح الأمر إذا غلط فيه الناس.
فيه بيان الشروط الباطلة على المنبر وكذا الإذاعة والصحف.
لا بأس بشراء السلعة بالتقسيط على آجال متباعدة ب-٣٦٠ درهمًا على تسع سنوات كل سنة ٤٠ درهمًا، فكذا بيع السيارات إذا كانت السلعة موجودة والأقساط معلومة والآجال معلومة.
* وفيه أن الإنسان يشترط شرطًا واضحًا.

1 / 148