574

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
٥٦١ - ما جاء في النهي عن أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع
فيه حديثان:
الأول: حديث خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ ﵁، وفيه: ". . لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ حُمُرُ الأَهْلِيَّةِ والإنسية وَخَيْلُهَا وَبِغَالُهَا، وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ، وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ" (١).
قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر (٢).
وقال مرة: ليس له إسناد جيد، وفيه رجلان لا يعرفان، يرويه ثور عن رجل ليس بمعروف (٣).

(١) أخرجه أحمد ٤/ ٨٩ - ٩٠ قال: ثنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب الخَوْلَانِيُّ، ثنَا أَبُو سَلَمَةَ الحِمْصِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ المِقْدَامِ، عَنِ ابن المِقْدَامِ عَنْ جَدِّهِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ خَيْبَرَ فَأَسْرَعَ النَّاسُ في حَظَائِرِ يَهُودَ فَقَالَ: "يَا خَالِدُ، نَادِ في النَّاسِ أَنَّ الصَّلَاةَ، جَامِعَةٌ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ" فَفَعَلْتُ، فَقَامَ في النَّاسِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا بَالُكُمْ أَسْرَعْتُمْ في حَظَائِرِ يَهُودَ أَلَا. . " الحديث.
(٢) "التلخيص الحبير" ٤/ ١٥١، "المغني" لابن قدامة ١١/ ٧٠.
(٣) "المغني" لابن قدامة ١١/ ٧٠.
قلت: تحريم الحمر الأهلية ثابت في "صحيح البخاري" (٥٥٢١) من طريق ابن عمر ﵄: نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر، والخيل رخص فيها النبي ﷺ. كما أخرجه البخاري (٥٥٢٤) من حديث جابر ﵄.

15 / 99