562

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

٥٤٥ - ما جاء في ابتداء العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها
حديث ابن عباس ﵄: في المرأة يتوفى عنها زوجها قال: تعتد من يوم يموت (١).
قال الإمام أحمد: كان إسماعيل ابن علية يحدثنا، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد قال: أحسبه عن ابن عباس، ثم ترك الشك بعد، فلم يقل: أحسبه، قال: عن ابن عباس، ثم روى ولم يشك.
قال أحمد: فقلت لإسماعيل: يا أبا بشر إن الثقفي عبد الوهاب يقول: عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن رجل، عن جابر بن زيد.
قال إسماعيل: أيوب، عن عمرو، عن رجل، عن جابر بن زيد! وحرك إسماعيل يده يمينًا وشمالًا، ولم يعبأ به.
قال أحمد: ورواه حماد، عن أيوب، عن ابن عباس مرسلًا، وقال معمر: عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس (٢).
٥٤٦ - ما جاء في عدة المختلعة
حديث ابن عباس ﵄: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي ﷺ فأمرها النبي ﷺ أن تعتد بحيضة (٣).

(١) "مصنف ابن أبي شيببة" ٤/ ١٣٨ قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، يحسبه عن ابن عباس. . فذكره.
(٢) "العلل" (٣٥٥٥).
(٣) أخرجه الترمذي (١١٨٥) قال: أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي، أنبأنا علي بن بحر، أنبأنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس. . فذكره.

15 / 85