٥٣٠ - ما جاء في الطلاق قبل النكاح
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: "لا طلاق إلَّا فيما تملك" (١).
قال الإمام أحمد: صحيح (٢).
٥٣١ - ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة
حديث ركانة ﵁: قال أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول اللَّه إني طلقت امرأتي البتة. فقال: "ما أردت بها؟ " قلت: واحدة. قال: "واللَّه؟ " قلت: واللَّه. قال: "فهو ما أردت" (٣).
سئل الإمام أحمد عن حديث ركانة لا تثبته أنه قال: امرأته البتة؟
قال: لا، لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس (٤) ﵄ أن ركانة طلق امرأتة ثلاثًا، وأهل المدينة يسمون
(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام، ح. وحدثنا ابن الصباح حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قالا: حدثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "لا طلاق إلَّا فيما تملك، ولا عتق إلَّا فيما تملك، ولا بيع إلَّا فيما تملك" زاد ابن الصباح: "ولا وفاء نذر إلَّا فيما تملك".
(٢) "مسائل حرب" ص ١١١.
(٣) أخرجه الترمذي (١١٧٧) قال: حدثنا هناد، حدثنا قبيصة، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللَّه بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت. . الحديث.
(٤) أخرجه أحمد ١/ ٢٦٥ قال: ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، =