539

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

وقال مرة: قرأت في بعض الكتب، عن حجاج قال: حدثني محمد بن عبيد اللَّه العرزمى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ. قال: ومحمد بن عبيد اللَّه ترك الناس حديثه (١).
وقال مرة: ليس لذلك أصل (٢).
وقال مرة: ما أدري ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي (٣).
الثالث: حديث ابن عباس ﵄: أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه ﷺ فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللَّه ﷺ من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول (٤).
قال الإمام أحمد: ليس كل الناس يسنده (٥).

(١) "العلل" رواية عبد اللَّه (٥٣٩).
(٢) "الجامع لأحكام أهل الذمة" ١/ ٢٦٠، "المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٣٦.
(٣) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٦٥.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٢٣٩) قال: حدثنا نصر بن علي، أخبرني أبو أحمد، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس. . الحديث.
(٥) "الجامع لأحكام أهل الذمة" للخلال ١/ ٢٦٤.
مسألة: قال أبو عيسى الترمذي ٣/ ٤٣٩: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

15 / 62